وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة، لأولوية المنع هنا.
وقال في الخلاف: يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء (1). وليس بمعتمد.
الرابعة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال (2).
وقال في المبسوط: الثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو: الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه (3).
وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم:
تقبل في جميع ذلك (4).
وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع (5). وبه قال سلار (6)، وابن حمزة (7)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.
وابن إدريس (8) وافق شيخنا في النهاية (9).
والوجه عندي القبول.