وعن محمد بن الفضيل، عن الرضا - عليه السلام - وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا (١) والرجم (٢).
وعن إبراهيم الخارقي، عن الصادق - عليه السلام - وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم (٣).
احتج المفيد بقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (٤) وبقوله تعالى: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (5).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم (6).
وعن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود (7).