(706) 111 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال:
نعم ولا تجوز في الطلاق وقال: قال على (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
(707) 112 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.
(708) 113 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.
(709) 114 - فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.
(710) 115 - عنه عن عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال عن