القديمين ابن أبي عقيل، وابن الجنيد.
والمعتمد المنع.
لنا: قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (1) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم، ولأصالة بقاء عصمة النكاح.
وما رواه محمد بن الفضيل، عن الرضا - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (2).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: ولا تجوز في الطلاق (3).
وعن إبراهيم الخارقي، عن الصادق - عليه السلام -: ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (4).
وعن الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال علي - عليه السلام -:
شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق (5).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي - عليه السلام - يقول: لا أجيزها في الطلاق (6).