يكن قيمة الجاني خمسا من الإبل، وللمدبر مال وولد فماله لسيده وليس للمجني عليه فيه حق.
وإذا ضرب إنسان بطن امرأة مدبرة فألقت جنينها ميتا وماتت؟! كان في الجنين عشر قيمة أمه يوم جنى عليها وفي الأم قيمتها وكان جميع ذلك للسيد يفعل فيه ما أراد؟
فإن ألقت جنينا حيا ثم ماتت ومات كان فيها قيمتها وفي الجنين قيمته لأنه إذا كان حيا فحكمه حكم نفسه، وإذا كان ميتا فحكمه حكم أمه.
" باب المكاتبة " المكاتبة جائزة في شرع الإسلام؟ بدليل قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1) وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله " (2) فإذا كانت المكاتبة جائزة كما ذكرناه فكاتب إنسان مملوكه ذكرا كان أو أنثى على مبلغ معين من المال يؤديه إليه في نجوم معلومة كان جائزا؟ وهي ضربان أحدهما: مطلق والآخر: مشروط، فأما المطلق: فهو أن يكاتب عبده أو أمته على مال معين في نجوم معلومة ولا يشرط عليه أنه متى عجز كان ردا في الرق والمشروط، هو أن يشرط على عبده أو أمته في حال المكاتبة أنه إن عجز عن أداء ذلك كان ردا في الرق؟ وله جميع ما أخذ منه.
فإذا كاتب إنسان مملوكه مكاتبة مطلقة على ما بيناه، وأدى شيئا من مكاتبته، انعتق منه بحساب ذلك، ولم يكن لسيده عليه، سبيل، فإن مات المكاتب وترك مالا وولدا ورث سيده منه بمقدار ما بقي له من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا؟
فإن كان المكاتب قد رزق ولدا بعد المكاتبة من مملوكة له كان حكم ولده كحكمه