وإن لم ينو لم تصح، وفي التدبير أنه صريح (1).
وأصحابه على طريقين: منهم من قال هما على قولين، أحدهما صريح، والآخر كناية (2).
ومنهم من قال التدبير صريح، والكتابة كناية (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: التدبير بشرط لا يقع، وكذلك العتق والطلاق.
وقال جميع الفقهاء: إنه يصح وينعقد (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 4: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول:
قد رجعت في هذا التدبير ونقضته.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الضعيف عندهم، واختاره المزني (5).
والقول الآخر: إنه عتق بصفة، لا يصح الرجوع فيه. وبه قال