وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها (1).
وفي الصحيح عن حفص بن سالم أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك تستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها (2).
قال الشيخ في الاستبصار: فأما ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: قال النبي - صلى الله عليه وآله -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) فلا ينافي الأخبار السابقة، لأنه يحتمل أن يكون المراد المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بين النسب، وقد بينه بقوله: (لا يباع ولا يوهب) (3).
أو أنه مثل النسب في أنه يرثه الأولاد الذكور دون الإناث للأخبار السابقة.
وقال في كتاب الميراث روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله - صلى الله عليه وآله - ميراثه إلى بنت حمزة. وفي طريقها الحسن بن سماعة، قال الحسن بن