وقال ابن إدريس: هذا خبر واحد لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، بل شهادة الأجير مقبولة، سواء كانت على من استأجره أو له، وسواء فارقه أو لا، لأن أصول المذهب يقتضي قبول هذه الشهادة، وهو قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ولا مانع يمنع من قبول شهادته، وهذا عدل فينبغي أن تقبل شهادته، فلأنه لا يجر بشهادته إليه نفعا، ولا يدفع عنه ضررا، ولا يعرف بشئ من أسباب الفسق، ولا دليل على رد شهادته من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع (1).
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه زرعة (2) قال: سألته - عليه السلام - عما يرد من الشهود، فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم (3) والأجير (4).
وعن العلا بن سيابة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يجيز شهادة الأجير (5).
قال الشيخ في الاستبصار: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال مطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له فإما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال (6).
لما رواه صفوان في الصحيح، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: