(631) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه.
(632) 37 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه فقال: تجوز.
(633) 38 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(634) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(635) 40 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.