فقال: نعم إذا أثبت.
(664) 69 - وعنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
(665) 70 - أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.
(696) 71 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله.
(667) 72 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
(668) 73 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة