شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (1).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق (2).
واحتج المانعون بما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا - عليه السلام - هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال:
لا، هذا لا يستقيم (3).
وعن السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4).
والجواب: القول بالموجب، فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد، بل يوجب انضمام الرجل إليهن.
قال الشيخ: ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية (5).
واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة،