ثم قال في الخلاف: لو ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه فأقام زيد البينة إن هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكا له بالأمس حكمنا بهذه البينة، وللشافعية طريقان: أحدهما: قال أبو إسحاق: لا يقضى بها قولا واحدا، وقال أبو العباس على قولين: أحدهما: يقضى له بها، والثاني:
لا يقضى. دليلنا: إنا بينا أن البينة بقديم الملك أولى من البينة بحديث الملك، وإذا ثبت ذلك فهذه بينة بقديم الملك، سواء شهد بالملك أو باليد، لأن اليد تدل على الملك، ومن خالف يحتاج إلى دليل (1).
وقال في المبسوط: إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه فأقام زيد البينة إن هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكا له أمس (2) فهل يقضى له بهذه البينة أم لا؟ قال قوم: لا يقضى بها، وقال قوم: يقضى بها، وهو الأقوى، كما قلناه في قديم الملك سواء (3).
وقال ابن الجنيد: لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البينة بأنه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في يده.
وقد ظهر من كلام الشيخ في الكتابين الحكم بأولوية قديم اليد في طرف العبد وعدمه في طرف الدار، ولا معنى للتخصيص. وليس أيضا مرادا للشيخ.
إذ لا فرق بين التداعي في الدار والعبد، وإنما الحكم فيهما واحد، لكن اختلف قول الشيخ فتارة حكم بتقديم بينة من يشهد بسبق اليد، وتارة لم يحكم.
والوجه الأول.