(769) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أحد وجهين، أحدهما: أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل، لأن الأفضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.
(770) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان إذا اخذ شاهد زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
(771) 176 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.
قال محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.
(772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله