والمفيد (1) - رحمه الله - منع أيضا، وكذا سلار (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4).
وأما ابنا (5) بابويه، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (6) فإنهم قبلوا شهادتهن فيه.
وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار (7) والتهذيب (8)، وهو الأقوى.
لنا: إن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل عليه، لأصالة العمل بالراجح، وقبح العمل بالمرجوح وترك الراجح.
لا يقال: مطلق الظن غير كاف، وإلا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد والفساق والصبيان مع حصول الظن.
لأنا نقول: لا يكتفي بمطلق الظن، بل المستند إلى سبب ثبت اعتباره في نظر الشرع، وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق، بخلاف ما ذكرتم.
وما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (9).
وعن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز