وقال في الخلاف: إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي وأنفذه وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله، فإن مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي، وقال مالك: بل يقبله ويعمل عليه، وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم الأول بأنهما شهدا بالزور ولا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما فيجب عليه أن يقبلهما ويمضي شهادتهما، وقاس الشافعي ذلك على شهادة الأصل والفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقط شهادة الفرع والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع فيجب أن يسقطا. وعندنا أن شهادة الفرع] (1) لا تسقط بل تقبل شهادة أعدلهما، وفي أصحابنا من قال: بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر (2)، والذي قواه الشيخ في الخلاف في غاية الضعف.
والمعتمد ما اختاره في المبسوط. وسيأتي إن شاء الله تعالى أصل ذلك في مخالفة شاهد الأصل للفرع.