النساء، كما ذكره في النهاية (1). ثم عقب ذلك بقوله، فأما ما رواه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن البينة إذا أقيمت علي أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (2).
ثم قال: فلا ينالي الخبرين الأولين من وجهين: أحدهما: إنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة، وألا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم، فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم، لأن جميعها يوجب التفسيق ويقدح (3) في قبول الشهادة.
والثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الأخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها، وتكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول الشهادة من كان ظاهره الإسلام، ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء، فإنه متى عرف فيه أحدها قدح ذلك (4) في شهادته (5). واستدل بما رواه حريز الصادق - عليه السلام -