مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص (2).
وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد (3).
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " (4).