في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (1).
وعن عبد الله بن المغيرة، عن الرضا - عليه السلام - قال: من ولد على الإسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (2).
وقال أبو الصلاح: العدالة شرط قبول (3) الشهادة على المسلم، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة والحسد والمناقشة (4) أو المملكة أو الشركة، فإن اختل شرط لم تقبل الشهادة (5).
والمعتمد اشتراط العدالة.
لنا: إن الظن إنما يحصل بأخبار العدل دون الفاسق، ومع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بشهادته. ولما تقدم في الحديث الذي رواه ابن أبي يعفور، والحديث الذي ذكره في معارضته مرسل مع عدم دلالته على انتفاء اشتراط العدالة، بل هو أدل عليها، لأن قوله - عليه السلام - فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، إنما يتم مع كونه عدلا، وعدم السؤال عن باطنه لا