يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان ذلك (1) لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سأل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لإصلاح له بين المسلمين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم (2) من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادته وعدالته (3) بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله - صلى الله عليه وآله - قضية (4) الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول - صلى الله عليه وآله -: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (5).
والشيخ - رحمه الله - لما صدر باب العدالة المعتبرة في الشهادة في كتاب الاستبصار بهذا الخبر (6)، إلا ألفاظا يسيرة مخالفة له عقبه بحديث (7) عدالة