قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان، فإنه من متاع الرجل فهو لك. قال: فقال: على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال:
القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما - يعني: الجبلين، ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي جاءت به وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث منه شيئا فليأت البينة (1).
واحتج على ما قاله في الخلاف بما رواه رفاعة النخاس في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء (2).
ثم قال في الاستبصار - عقيب هذا الخبر -: أنه يحتمل أحمد شيئين: الحمل على التقية، لأن ما أفتى به - عليه السلام - في الأخبار السابقة (3) لا يوافق عليه أحد من العامة، وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه. أو على (4) أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح دون (5) مر الحكم (6).
واعلم أن ما رواه الشيخ - رحمه الله - من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن