احتجوا بما رواه الحلبي وجميل وهشام في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه) (1) فجعل جنس اليمين في جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جنبة المدعي.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟
فقال: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة: فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك وبينه أنه علي (2)، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين - عليه السلام -: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني: الأخرس - حق، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، ثمة غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين (3).