بيته كلفه (1) البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل ورجع إلى قول آخر فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه: المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها - يعني: - بين جبلي منى - أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى (2).
ونحوه روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه من متاع الرجل (3).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات، فقال: ما هن؟ قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون [للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون] للمرأة للرجل، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين. ثم بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين. ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة. ثم قضى بعد ذلك بقضاء [الأولى] لولا إني شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لي المتاع، فلما