يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه.
واستدل الشيخ عليه أيضا في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله - صلى الله عليه وآله -: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله شئ (1).
وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فإن حلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ من ألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب - عليه السلام -: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن - عليه السلام - (2). وهو ترك (3) الاستفصال كالعام في المقال.
احتج المفيد بأن كل حال يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين.
والجواب: الفرق، فإن الإقرار أقوى من البينة، فلا تلزم التسوية بينهما في الحكم. ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه أن له بينة، بأن يتولي