وورثة الآخر (1) وقد روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء فللمرأة وما يصلح لهما يجعل بينهما، وفي بعض الروايات أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة، لأن من المعلوم أن الجهاز ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل. والأول أحوط (2).
الثاني: قال في الخلاف: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما: كله لي ولم يكن مع أحدهما بينة نظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما. وقد روي أن القول في جميع ذلك قول المرأة من يمينها. والأول أحوط (3).
الثالث: قال في الاستبصار: القول قول المرأة (4) وقال ابن البراج في كتابيه معا: إذا طلق الرجل زوجته وفي بيتها ما للرجال وما للنساء ولم يكن لأحدهما بينة على شئ منه كان بينهما نصفين، فإن طلقها وادعى أن متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما للرجال وللمرأة بما للنساء (5).
وقال ابن حمزة: إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل إما كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له، وإن صلح لهما معا كان بينهما، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة (6).