أبو الصلاح، وابن إدريس (1).
وقال ابن البراج في الكامل بما (2) ذهب إليه المفيد، وبه قال ابن حمزة (3) أيضا.
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه.
فحلف ألا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت له: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبلت مما قد استحلفه عليه.
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (4).
وروى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد [عن خضر] النخعي، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (5).
ولأن اليمين حجة المدعى عليه، كما أن البينة حجة المدعي، فكما لا يسمع