الذمة، والإجماع إنما وقع على أنه أعتق شريكا له (1) في عبد وكان مسرا قوم عليه حصة شريكه، وكذلك الأخبار إنما وردت على ذلك، ولم يجمع أصحابنا على أن من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا (2).
والمعتمد ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، لأنه إذا ملك باختياره وكان موسرا فقد اختار عتق الجميع حيث كان العتق يسري، وأشبه ذلك الجارح إذا مات المجروح بالسراية فإنه يجعل قاصدا إلى قتل النفس، لأن الجرح يسري.
ولأن في بقاء العتق مبعضا إضرارا لشريكه، فأزيل عنه الضرر بدفع القيمة، ويصدق عليه أنه أفسد على الشريك فضمن (3)، بخلاف ما لو دخل في ملكه بغير اختياره كالإرث فإنه لم يختر إعتاقه، وإنما هو عتق قهري من قبل الشرع فلا يستعقب العقوبة بتضمين الحصة.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: يقوم، فإن كان (4) درهما واحدا أعتق واستسعى من مال الرجل (5).
وهذا الحديث يشعر بما قلناه، حيث إنه لم يعلم أن العبد أبوه فلم يقصد الإضرار بل دخل في ملكه بغير اختياره، وفي إلحاقه بالإرث نظر.