وفي رواية الحلبي الحسنة، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر (1).
وفي رواية سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - (2) وغيره (3) عنه - عليه السلام - أنه قد أفسد على صاحبه. وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد (4)، وإنما أفسد (5) باعتبار الإعتاق.
وفي رواية غياث بن إبراهيم الرازي، عن الصادق، عن الباقر - عليهما السلام - أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي - عليه السلام -: هو حر ليس لله شريك (6).
وكذا في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق، عن الباقر - عليهما السلام - (7).
ونفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له أو مشتركا.
وكلام شيخنا المفيد - رحمه الله - يقتضي أنه ينعتق بالأداء، قال: إذا كان