الذي يقتضيه مذهبنا.
وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد بعض الورثة أنه أعتقه مورثهم، فإن كان الشاهد مرضيا جايز الشهادة، وكانا اثنين عتق المملوك، وإن لم يكن مرضيا أو كان غير أن الآخر غير مرضي، مضى العتق في حصته، واستسعى العبد في الباقي.
وإذا أوصى الإنسان بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه نسمة، ذكرا كان أو أنثى، إذا كانت النسمة ممن يجوز إعتاقها.
وقد روي (1) أنه إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا.
وهذه الرواية لا يصح العمل بها، إلا أن يكون الابن صغيرا، ويكون الأب قد قوم العبد على نفسه، وإلا فلا يصح ذلك فيه.
وشيخنا أبو جعفر أورد ذلك في نهايته (2)، وأطلق ولم يقيد بالابن الصغير، وتحرير الفتيا ما قلناه.
وقد روى (3) أنه إذا أعتق الرجل جارية حبلى بمملوك، صار ما في بطنها حرا كهيئتها، فإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه.
وهذه الرواية أوردها شيخنا في نهايته (4) ولا دليل على صحتها في كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل أن لا عتق، وثبوت العبودية في حملها، فمن حرره يحتاج إلى دليل، ولا دليل له على ما بيناه، وأخبار الآحاد غير معمول عليها عند أصحابنا، وإنما هذا يصح على مذهب الشافعي، لأنه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها، ولهذا يقول إنه إذا باعها واستثنى الحمل، لا يصح استثناؤه، ونحمل نحن الرواية على أنها وردت مورد التقية، لأنه مذهب مخالفينا.
وإذا أسلم أحد الأبوين: كان حكم أولاده (5) حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم، فإن بلغوا واختاروا الشرك، لم يمكنوا من ذلك، وقهروا على الإسلام، فإن