رجل فقال: يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.
(850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء، بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا ذلك عن بريد.
(851) 84 عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.
(852) 85 وعنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبي قتل وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
(853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن