أبوا ذلك كان عليهم القتل.
وإذا كان للرجل مملوك، وهو يحسن إليه، ويقوم بما يحتاج إليه، فاستباعه العبد، لم يلزمه بيعه، وكان مخيرا في ذلك.
ويكره أن يفرق بين الولد الصغير وبين أمه، وينبغي أن يباعا معا، وليس ذلك بمحظور على الأظهر من قول المحصلين من أصحابنا، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في كتاب العتق في نهايته (1).
وإذا أبق العبد، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه، ما لم يعرف منه موتا، على ما بيناه في كتاب الظهار (2).
وإذا عتق العبد، وعليه دين، فإن كان استدانه بإذن مولاه وأمره، لزم المولى قضاؤه، وإن كان عن غير إذنه، كان ثابتا في ذمته، يتبع به، ولا يلزم المولى منه شئ.
وقد روي (3) أنه إذا أتى على الغلام عشر سنين، كان عتقه وصدقته جايزا إذا كان على جهة المعروف، أوردها في نهايته (4) شيخنا إيرادا لا اعتقادا لأنه لا دليل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لكونها لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، والأصل نفي الأحكام الشرعية، وثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية، وقول الرسول عليه السلام المجمع عليه، يؤيد ما قلناه، وهو " رفع القلم عن ثلاث " (5) وذكر الصبي من جملة الثلاث.
وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر، " بالدال غير المعجمة المضمومة، والباء المسكنة المنقطعة من تحتها نقطة واحدة، والراء والمراد بذلك التأخير، لأن الدبر