بعوض أولا (1)، وإن كان بغير إذنه فالعتق عن المباشر دون المعتق عنه، وقال بعضهم: عن المعتق عنه، وهو قوي. والأول أقوى، لقوله - عليه السلام -:
(الولاء لمن أعتق) وإن كان بعد وفاته فإن كان بإذنه وقع عن الآذن، وإن كان بغير إذنه فإن كان تطوعا وقع عن المعتق، وإن كان عن كفارة فعندنا تكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، وعندهم يقع عن المعتق عنه (2).
وقال في الخلاف: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه وقع العتق عن الإذن دون المعتق سواء كان بعوض أو لا، وإن كان بغير إذنه وقع عن المعتق دون المعتق عنه. واستدل على الأول: بأن الآذن في الحقيقة هو المعتق، لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، فهو كما لو أمره ببيع شئ منه من نفسه أو بشرائه له.
وعلى الثاني: بقوله - عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) وهو الذي باشر العتق (3).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع إلا عن المالك للعبد دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنه لا خلاف في قوله - عليه السلام -: (لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح) والآذن لم يملك العبد، وإنما هو على ملك المباشر للعتق إلى حين إعتاقه، وإنما هذا الذي ذكره شيخنا - رحمه الله - قول المخالفين دون أن يكون ورد في أخبارنا أو أجمع أصحابنا عليه، لأنه لو أجمع عليه أصحابنا أو وردت عليه أخبارنا لما قال في استدلاله: إن الآذن في الحقيقة هو المعتق، ولكان يقول: دليلنا إجماع الفرقة (4).
وما اختاره الشيخ هو المعتمد.
لنا: أنه أوجد سبب التحرير فيقع، ولم يقع عن المباشر، لأنه إنما أعتق عن