في القرعة استحلف الآخر، فإذا حلف كان الحكم له، فإن امتنعا من اليمين قسم الحق نصفين، فإن كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن شهدت البينة بأن الحق ملك له فقط وتشهد لآخر بالملك أيضا أخذ الحق من اليد التي هي متصرفة فيه وسلم إلى الذي يده خارجة، فإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من معاوضة أو هبة أو بيع أو ما أشبه ذلك كانت أولى من اليد الخارجة (1).
وقال أبو الصلاح: فإن كان للمدعى عليه بينة (2) ولا يد لأحدهما عليه حكم لأعدلهما شهودا، فإن تساووا في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه، فإن تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك، فإن كان لأحدهما يد وبينة تشهد باليد وللآخر تشهد بالملك حكم للخارج اليد بالملك، وإن كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد (3).
وقال ابن حمزة: إذا تداعيا عينا قائمة فإن كانت في أيديهما وتساوت البينتان كانت بينهما نصفين، وإن اختلفتا بأن يكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالحكم للمقيدة، أو إحداهما عادلة والأخرى غير عادلة فالحكم للعدالة، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي عدالة فالحكم للأكثر عددا. وإن كانت في يد أحدهما فإن تكرر ملكها - كالأواني المصوغة من الذهب والفضة وشبههما - وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد، وإن كانت مما لا يتكرر. فأما أن يكون لكل منهما بينة مطلقة فيحكم به لليد الخارجة، أو مقيدة بالتاريخ فيحكم للسابق، أو إحداهما مقيدة بالتاريخ والأخرى مطلقة فيحكم