بعلمهم، وقد روي في بعضها أنه ليس أن يحكم بعلمه، لما فيه من التهمة (1).
وقال أبو الصلاح: له أن يحكم بعلمه (2).
وقال ابن حمزة: يجوز للحاكم المأمون الحكم (3) بعلمه في حقوق الناس، وللإمام في جميع الحقوق (4).
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك ثم نقل تفصيل مذاهب الجمهور. ثم اعترض فقال: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود؟! وأجاب: بأنه لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر، فكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة - عليها السلام - بفدك لما ادعت أنه نحلها أبوها؟! ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا الحق فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق، وكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟! أوليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها مشهور في رواياتها أن النبي - عليه السلام - ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال - عليه السلام -: قد أوفيتك، فقال الأعرابي: اجعل بيني وبينكم رجلا يحكم