الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت من يد من كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده. ولو كانت العين في أيديها جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر، وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين. ولو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما سهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما، فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه، فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه، وكذلك روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - فعل. ولو كان الشئ في أيديهما وكل واحد يدعي جميعه وليس الواحد (1) منهما بينة وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه. ولو شهدت إحدى البينتين بما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت ملك من شهدت له البينة الأخرى كان محكوما لمن أوجبت بينته له تقدم (2) ملكه، إلا أن تشهد البينة الأخرى بانتقال الملك من يد الأول ملكا إلى الثاني، فيكون محكوما بذلك لمن انتقل إليه الملك.
وقال سلار: وإذا تعارضت البينتان فإن كانت إحداهما أرجح حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينتان (3)، فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينة (4) حكم لمن يده خارجة منها دون المتشبث (5).
وقال ابن البراج: فإن شهد عنده شاهدان غيرهما بأن ذلك الحق لغير المشهود له أولا نظر في ذلك، فإن كانت أيديهما خارجتين من ذلك الشئ كان على الحكام أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة حكم لأكثرهما في العدد مع يمينه بالله تعالى بأن الحق له، فإن امتنع من اليمين من خرج اسمه