وإن لم يكن له بينة كان عليها اليمين. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يمين عليها (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (3) ولم يفصل.
مسألة 9: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يلزمه كشفه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى (5) سواء.
مسألة 10: إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين (6).