لك يمينه، قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف، أنه لا يتورع من شئ، فقال النبي عليه السلام: ليس لك منه إلا ذاك (1).
فمن قال له الملازمة والمطالبة بالكفيل فقد ترك الخبر.
مسألة 37: إذا ادعى على غيره دعوى، فسكت المدعى عليه، أو قال لا أقر ولا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، ولا يجعله ناكلا. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى وإما جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 38: القضاء على الغائب في الجملة جائز. وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وابن شبرمة (4).