ملكه، فإذا زال ملكه عنها انحل نذره، ولا يصح في ملك الغير، فيحتاج إذا عادت إلى ملكه إلى دليل على عتقها.
وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه، لم يجز له أن يعتق غيره، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز عتقه، أو كان يكون مكروها، مثل أن يكون كافرا أو مخالفا في الاعتقاد، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1).
هذا على رأيه رحمه الله ومذهبه في أن عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عينه فيه، وقد قلنا ما عندنا في ذلك (2)، فلا وجه لا عادته.
وأما قوله رحمه الله " لولا النذر لم يجز ذلك " يعني ما كان يجوز عتق الكافر الغير المظهر للشهادتين ابتداء من غير نذر بعينه.
وأما قوله " أو كان يكون مكروها " يعني الكافر الذي يظهر الشهادتين كان لولا النذر يكون عتقه مكروها إذا كان ابتداء، لا عن نذر، فهذا معنى قوله رحمه الله.
وأورد في النهاية أيضا أنه إذا زوج الرجل جاريته، وشرط إن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما، كانا جميعا معتقين (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله إن أراد بالشرط المذكور أول حمل، كان على ما ذكر، وإن أراد بذلك أول ولد تلده، كان الأول حرا، والذي يخرج ثانيا مملوكا إذا شرطه.
وإذا قال الرجل كل عبد لي قديم فهو حر، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم، وصار حرا، وكذلك إذا كان في ملكه وقد أتى عليه أكثر من ستة أشهر، وإنما أقله ستة، لقوله تعالى " حتى عاد كالعرجون القديم " (4) والعرجون في ستة أشهر يكون كذلك، من جهة عرف الشرع بالآية، لا من جهة عرف اللغة.
ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه من غير علم مولاه.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها،