ثم قال في نهايته: وإن لم يقصد بذلك مضارته، بل قصد بذلك وجه الله تعالى، لم يلزم شراء الباقي وعتقه، بل يستحب له ذلك (1).
وهذا غير واضح، ولا مستقيم، لأنا قد بينا أنه إن كان موسرا ألزم شراء الباقي وأجبره السلطان على ذلك، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
وقال شيخنا في نهايته وإذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به، ولم يكن له خلافه، فإن شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال، كان ردا في الرق، فخالفه كان له رده في الرق (2).
هذا غير واضح، لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا. والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا، وهذا شرط يخالف السنة، فأما إن كان الشرط لا يخالف كتابا ولا سنة فهو شرط صحيح، فإن شرط عليه خدمته سنة، أو سنتين، أو أكثر من ذلك لزمه، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته، فإن أبق العبد ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق فيها الخدمة، لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة.
والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليه، وقد فاتت أوقاتها، فيرجع عليه بأجرة مثلها، فأما الخدمة فليس لهم سبيل عليه فيها، فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته، لم يكن للورثة عليه سبيل يعني في الخدمة.
وإذا باع العبد وعلم أن له مالا، كان ماله لبايعه دون مشتريه، وإن لم يعلم أن له مالا كان ماله لبايعه بغير خلاف.
وذكر شيخنا في نهايته: أنه إذا باع وعلم أن له مالا كان ماله لمن ابتاعه، وإن لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع (3).
وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، لأنا قد بينا أن العبد لا يملك شيئا عند المحصلين من أصحابنا لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (4) فنفى قدرته