بإعتاقهن.
فأما ذووا الأسباب، فهو الرضاع والزوجية.
فقد اختلفت قول أصحابنا في أحكام الرضاع في العتق، فذهب فريق منهم إلى أن حكم الرضاع في العتق حكم العمودين، ومن عدا العمودين من الإناث حكمهن حكم من عدا العمودين من الإناث، من الأنساب، وقال الباقي من أصحابنا المحصلين يسترق المرضعات، وليس حكمهن في الاسترقاق حكم الأنساب، وكذلك من عداهن من الإناث، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه الله (1) والثاني اختيار شيخنا المفيد (2) وهو الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، والأصل بقاء الملك والعبودية، فمن أخرج ذلك من الملك يحتاج إلى دليل.
وتمسك الذاهب إلى خلاف ما اخترناه بقوله عليه السلام: " يحرم من الرضاع من يحرم من النسب " (3).
فإنه مفهوم من فحوى هذا القول النكاح، دون غيره، وإن ورد في ذلك أخبار، فهي آحاد لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأن أخبار الآحاد، لا توجب علما ولا عملا على ما كررنا القول فيه وقد مناه.
فأما الزوجية فمتى ملك أحد الزوجين الآخر، انفسخت الزوجية بينهما وملكه.
والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى، أو جذم، أو اقعد بزمانة من قبل الله تعالى، انعتق بغير اختيار مالكه، ولا يكون له ولاء، بل يتوالى من شاء، فإن لم يتوال أحدا ومات، كان ميراثه لإمام المسلمين.
وقد روي أنه: إذا نكل به صاحبه، أو مثل به، انعتق في الحال، ولا سبيل