وكل من خالف الإسلام من سائر أنواع الكفار، يصح استرقاقهم، ثم هم ينقسمون قسمين، قسم منهم يقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق، وهم أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ومن حكمه حكمهم، وهم المجوس، فإن امتنعوا من قبول الجزية وإجراء أحكامنا عليهم، قتلوا، وسبي ذراريهم، واسترقوا، ومن عدا أهل الكتاب، لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا، كان الحكم فيهم القتل، واسترقاق الذراري.
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار، وإن سباهم أهل الفسق والضلال.
وكذلك لا بأس أن يشتري الإنسان مما يسبي بعض الكفار من بعض، ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده، أو زوجته، أو أحد ذوي أرحامه، ويكون ذلك حلالا له، ويسوغ له التصرف فيه كيف شاء، إذا كانوا مستحقين للسبي على ما حررناه.
وإذا كان العبد في أسواق المسلمين، ويد المالك عليه، فلا بأس بشرائه، فإن ادعى الحرية، لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة.
ومتى ملك الإنسان أحد قراباته فلا يخلو أما أن يكونوا من ذوي الأنساب، أو ذوي الأسباب، فإن كانوا من ذوي الأنساب، فهم ينقسمون إلى قسمين، العمودان الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، فهؤلاء ينعتقون بنفس الملك بغير اختيار المالك.
وقد قيل في أنه متى يكون العتق أقوال، الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا معا لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا.
والقسم الآخر وهم من عدا العمودين، وهذا القسم يقسم إلى قسمين: ذكور وإناث، فالذكور يملكون، ولا ينعتقون إلا أن يتبرع المالك بالعتق، والإناث ينقسمون إلى قسمين، من لا يحل للمالك نكاحها أبدا، مثل العمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا القسم ملحق بالعمودين بلا خلاف، وحكمه حكمهما حرفا فحرفا، ومن عداهن لا ينعتقن بالملك، إلا أن يتبرع مالكهن