العتق مع تكاملها، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، وأيضا الأصل أن لا عتق، وأما الملك فمعلوم ثبوته، وخروجه عن يد مالكه يحتاج إلى دليل، لأن العتق حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.
وإذا أعتق مالك العبد عضوا من أعضائه، لم يكن لذلك حكم، ولم يقع به عتق، فإن أعتق بعضا منه مشاعا، نصفه مثلا، أو ثلثه، أو ربعه، أو ما زاد على ذلك أو نقص، عتق الجميع، فإن كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشركاء نصيبه، لا للإضرار بالشركاء، انعتق ملكه خاصة، إلا أنه إن كان موسرا انعتق الباقي، واجبر على قيمته لشريكه، وإن كان معسرا، استسعى العبد في قيمة باقية، فإذا أداها عتق جميعه، فإن عجز عن ذلك، فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، وإلا خدم مولاه بما فيه من العبودية.
والعتق في مرض الموت من أصل التركة، سواء كان واجبا أو متبرعا به، على الصحيح من المذهب، لأن بعض أصحابنا يجعله من الثلث، وهو مذهب جميع من خالفنا، وبعض أصحابنا وهم المحصلون يجعله من أصل المال، لأنها عطية منجزة، وللإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته، وينفق في مرضه ما شاء من أمواله، بغير خلاف.
فإما أن أوصى بعتق عبده أو عبيده بعد موته، فإنه من الثلث لأن هذه عطية مؤخرة، وهذه حقيقة الوصية.
فإن أوصى بعتق عبده، فإن كانت قيمته وفق الثلث، عتق جميعه، ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت القيمة تنقص عن الثلث، عتق أيضا، ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت القمية تزيد على الثلث، فالصحيح من أقوال أصحابنا أنه ينعتق منه بقدر الثلث، ويستسعى فيما زاد على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث، أو أقل، أو أكثر، وعلى كل حال، وهو مذهب ابن بابويه في رسالته. وشيخنا أبي جعفر في مبسوطه (1)، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.