قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذ كان وليها الذي أنكحها، ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم. وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها. ويترك لها قدر ما تستحل به.
10 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن ابنة عبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. فمات ولم يدخل بها. ولم يسم لها صداقا. فابتغت أمها صداقها. فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظامها.
فأبت أمها أن تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد بن ثابت. فقضى أن لا صداق لها. ولها الميراث.
11 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله: أن كل ما اشترط المنكح، من كان أبا أو غيره، من حباء أو كرامة. فهو للمرأة إن ابتغته.
قال مالك، في المرأة ينكحها أبوها، ويشترط في صداقها الحباء يحبى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح، فهو لابنته إن ابتغته. وإن فارقها زوجها، قبل أنى دخل بها، فلزوجها سطر الحباء الذي وقع به النكاح.
قال مالك، في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له: إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له. وإن كان للغلام مال فالصادق في مال الغلام. إلا أن يمسى الأب