وإذنها صماتها).
5 - حدثني عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها. أو ذي الرأي من أهلها. أو السلطان.
6 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا ينكحان بناتهما الابكار، ولا يستأمرانهن.
قال مالك: وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار.
قال ملاك: وليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها.
7 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان ابن يسار، كانوا يقولون في البكر، يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها.