6 - وحدثني عن مالك، أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل، وإن لم يأكل.
7 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص، أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد. فقال سعد: كل. وإن لم تبق إلا بضعة واحدة.
8 - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقولون، في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك: أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة، فلا بأس بأكل ما قتلت، مما صادت. إذا ذكر اسم الله على إرسالها.
قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب، ثم يتربص به فيموت، أنه لا يحل اكله.
قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه، وهو في مخالب البازي، أو في في الكلب، فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه، حتى يقتله البازي أو الكلب. فإنه لا يحل أكله.
قال مالك: وكذلك الذي يرمى الصيد، فيناله وهو حي، فيفرط في ذبحه حتى يموت، فإنه لا يحل أكله.