10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعد الجاري، مولى عمر بن الخطاب، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، أو تموت صردا. فقال ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال مثل ذلك.
11 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت، أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا.
12 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار، قدموا فسألوا مروان بن الحكم، عما لفظ البحر. فقال: ليس به بأس. وقال:
اذهبوا إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك. ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان.
فأتوهما، فسألوهما. فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه. فقال مروان: قد قلت لكم.
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان. يصيدها المجوسي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).
قد تقدم مسندا في: 2 - كتاب الطهارة، 3 - باب الطهور للوضوء، حديث 12.
قال مالك: وإذا أكل ذلك، ميتا، فلا يضره من صاده.