وقال مالك، في الرجل ينزل في البئر. فيدركه رجل آخر في أثره. فيجبذ الأسفل الأعلى.
فيخران في البئر. فيهلكان جميعا: أن على عاقلة الذي جبذه، الدية.
قال مالك، في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة، فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره.
قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة. فيما تعقله العاقلة من الديات. وإنما يجب العقل على من بلغ الحكم من الرجال.
وقال مالك، في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاؤوا. وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمان أبى بكر الصديق. قبل أن يكون ديوان.
وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب. فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه.
لان الولاء لا ينتقل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (الولاء لمن أعتق).
قال مالك: والولاة نسب ثابت.
قال مالك: والامر عندنا فيما أصيب من البهائم، أن على من أصاب منها شيئا، قدر ما نقص من ثمنها.
قال مالك، في الرجل يكون عليه القتل. فيصيب حد من الحدود: أنه لا يؤخذ به. و ذلك أن القتل يأتي على ذلك كله. إلا الفرية. فإنها تثبت على من قيلت له. يقال له:
مالك لم تجلد من افترى عليك؟ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل. ثم يقتل.
ولا أرى أن يقاد منه في شئ من الجراح إلا القتل. لان القتل يأتي على ذلك كله.