قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداء من عنده.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا. والذي سمعت ممن أرضى في القسامة. والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالايمان، المدعون في القسامة. فيحلفون.
وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين. إما أن يقول المقتول: دمى عند فلان. أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة. وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم. فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه. ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين.
قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم. والذين يدعونه في العمد والخطأ.
قال مالك: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر.
قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه. ولا يقتل في القسامة إلا واحد. لا يقتل فيها اثنان. يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا.
فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الايمان عليهم. إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول، ولاة الدم، الذين يجوز لهم العفو عنه. فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم.
قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد الايمان على من بقي منهم. إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو. فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وإن كان وحدا،