فإن الايمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم. إذا نكل أحد منهم عن الايمان. ولكن الايمان إذا كان ذلك، تردد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا، خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا، ردت الايمان على من حلف منهم. فإن لم يوجد أحد إلا الذي أدعى عليه، حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
قال يحيى: قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والايمان في الحقوق. أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه. وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس. وإنما يلتمس الخلوة. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة. ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق، هلكت الدماء. واجترأ الناس عليا إذا عرفوا القضاء فيها.
ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول. يبدون بها فيها ليكف الناس عن الدم.
وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول.
قال يحيى: وقد قال مالك، في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم. فيرد ولاة المقتول الايمان عليهم. وهم نفر لهم عدد: انه يحلف كل انسان منهم عن نفسه خمسين يمينا. ولا تقطع الايمان عليهم بقدر عددهم. ولا يبرؤون دون أن يحلف كل انسان عن نفسه خمسين يمينا.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول. وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه. والذين يقتل بقسامتهم.