وحدثني مالك، أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضى في العبد يصاب بالجراح:
أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد.
قال مالك: والامر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه. وفي مأمومته وجائفته، في كل واحدة منهما ثلث ثمنه. وفيما سوى هذه الخصال الأربع، مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه، ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا؟ ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين.
قال مالك، في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره. فليس على من أصابه شئ.
فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد.
قال مالك: الامر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار. نفس الأمة بنفس العبد. وجرحها بجرحه. فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول. فإن شاء قتل. وإن شاء أخذ العقل. فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده. وإن شاء رب العبد القاتل أن