قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية.
7 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟
فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال - والذين يظاهرون منكم من نسائهم - ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.
8 - وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد ابن الصديق، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه).
أخرجه البخاري في: 83 - كتاب الأيمان والنذور، 28 - باب النذر في الطاعة.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصى الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك.
مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلانا، أو ما أشبه ذلك. فليس عليه في شئ من ذلك، شئ.
إن هو كلمه، أو حنث بما حلف عليه. لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.